العلامة الحلي

255

قواعد الأحكام

مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ، أو الخز الخالص ، أو الممتزج بالإبريسم ، لا وبر الأرانب والثعالب ( 1 ) وفي السنجاب ( 2 ) قولان ( 3 ) . وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه - وإن كان ميتة - مع الجز أو غسل ( 4 ) موضع الاتصال . ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من ( 5 ) مأكول اللحم دبغ أولا ، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا في شعره ( 6 ) ولا في صوفه وريشه ، وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة - مع التذكية إلى الدبغ ؟ فيه قولان ( 7 ) .

--> ( 1 ) في ( أ ) والمطبوع : " الثعالب والأرانب " . ( 2 ) في ( أ ) : " وفي فرو السنجاب " . ( 3 ) من القائلين بالجواز : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 82 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 69 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 367 في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات ، وهو اختيار المصنف في الإرشاد : ج 1 ص 246 . ومن القائلين بعدم الجواز : الشيخ في النهاية : ص 587 كتاب الصيد والذبائح ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 262 ، وابن زهرة في غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 1 ص 375 . ( 4 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أو مع غسل " . ( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " وإن كان مأكول اللحم " . ( 6 ) في ( أ ) : " ولا جلد . . . ولا شعره " . ( 7 ) ليس في ( أ ) و ( ب ) : " فيه " . ممن قال بأنه يفتقر : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 82 ، والسيد المرتضى في المصباح ، كما نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة ، وهو اختيار المصنف في المختلف : ج 1 ص 685 س 3 من كتاب الصيد وتوابعه . وممن قال بأنه لا يفتقر : المحقق في الشرائع : ج 1 ص 68 ، وهو اختيار المصنف في المختلف : ج 1 ص 65 س 10 .